[الفرع الثالث في وضوء الغسل]
المسألة الأولى حكم الوضوء في الغسل الواجب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- الأصغر يندرج في الأكبر.
[م-٧٢١] اختلف العلماء في حكم الوضوء في الحدث الأكبر كالحيض والجنابة.
فقيل: الوضوء سنة.
وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).
(١) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (١/ ٥٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٤) بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٦)، البناية (١/ ٢٥٨)، البحر الرائق (١/ ٥٢)، وانظر في مذهب المالكية: مختصر خليل (ص: ١٥)، منح الجليل (١/ ١٢٨)، الكافي (ص: ٢٤)، الشرح الصغير (١/ ١٧٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٣)، ونظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٢١٥)، روضة الطالبين (١/ ٨٩)، مغني المحتاج (١/ ٧٣)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٥)، وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ١٥٢) الإنصاف (١/ ٢٥٢)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (١/ ٤٠٣)، الممتع شرح المقنع (١/ ٢٣٣)، المغني (١/ ٢٨٧)، الفروع (١/ ٢٠٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.