[الفرع الخامس في غسل المسترسل من الشعر]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الواجب غسل الرأس، ولم يرد في النصوص غسل الشعر إلا أن يراد بالرأس الشعر.
إذا رجحنا أن المرأة لا يجب عليها نقض ضفائرها، فهل يجب غسل ظاهر الشعر وباطنه؟ أم هل يجب غسل ظاهره فقط؟ أم يجب غسل أصول الشعر (بشرة الشعر) دون المسترسل؟
[م-٧٢٨] هذه مسألة اختلف فيها العلماء:
فقيل: يجب غسل ما استرسل من الشعر.
وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).
(١) الشرح الصغير (١/ ١٦٩)، مختصر خليل (ص: ١٥)، أسهل المدارك (١/ ٦٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٤)، منح الجليل (١/ ١٢٦، ١٢٧)، مواهب الجليل (١/ ٣١٢)، المدونة (١/ ١٣٤).(٢) مغني المحتاج (١/ ٧٣)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٤)، روضة الطالبين (١/ ٨٨) المجموع (١/ ٢١٥).(٣) كشاف القناع (١/ ١٥٤)، الفروع (١/ ٢٠٥)، الإنصاف (١/ ٢٥٦)، شرح الزركشي (١/ ٣٢٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٥)، الكافي (١/ ٦٠)، المبدع (١/ ١٩٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute