• كل ذكر لله خارج الصلاة ولم يكن عن طريق مس المصحف لا تشترط له الطهارة، ومن ذلك الأذان.
[م-٣٤٥] اختلف الفقهاء في أذان الجنب،
فقيل: يكره أذانه، وهو مذهب الحنفية (١)،
وأحد القولين في مذهب المالكية (٢)،
(١) قال في البحر الرائق (١/ ٢٧٧): «أما أذان الجنب فمكروه رواية واحدة ... ». وقال في الفتاوى الهندية (١/ ٥٤): «وكره آذان الجنب وإقامته باتفاق الروايات، والأشبه أن يعاد الأذان، ولا تعاد الإقامة ... ». وانظر تبيين الحقائق (١/ ٩٣)، فتح القدير (١/ ٢٥٢). (٢) قال في مواهب الجليل (١/ ٤٣٥): «وهل يجوز أذان الجنب والصبي، في المذهب قولان ... ». وانظر الخرشي (١/ ٢٣٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٥).