[الفرع الرابع إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- ما يحصل ضمنًا إذا تعرض له بالنية لا يضر (١).
- إذا نوى المتوضئ رفع الحدث والتبرد، ارتفع حدثه في الأصح كالإمام يرفع صوته بالتكبير ناويًا إعلام الطارق بأنه في صلاة.
- لو نوى رفع الحدث والتبرد أجزأه؛ لأن ما نواه معه حاصل، وإن لم ينوه، فلا تضاد.
وقيل:
- لو نوى رفع الحدث والتبرد لا يجزئه؛ لأن المقصود من النية أن يكون الباعث على العبادة طاعة الله تعالى فقط (٢).
[م-٩٩] إذا نوى بطهارته أمرين معًا أحدهما مشروع، والآخر مباح، كما لو نوى رفع الحدث، وما لا تشرع له النية كالتبرد والتنظف، فهل يرتفع حدثه؟
(١) المنثور في القواعد (٣/ ١٤٧)، وانظر الفروق (٣/ ٢٣).(٢) انظر الذخيرة (١/ ٢٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute