• الخلاف في المسألة راجع إلى الخلاف في التيمم: هل هو مبيح للعبادة، أو رافع للحدث؟ فمن قال: التيمم مبيح لم يصحح التيمم بنية رفع الحدث، بخلاف من قال: التيمم يرفع الحدث.
• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم بشرطه.
• البدل يقوم مقام المبدل في حكمه، لا في وصفه (١).
[م-٤٢١] اختلف أهل العلم فيما إذا نوى المتيمم رفع الحدث،
فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٢).
(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٢٥). (٢) فتح القدير (١/ ١٣٠)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٣٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٠)، البحر الرائق (١/ ١٥٧)، البيان في مذهب الشافعي (١/ ٢٧٧)، المجموع (٢/ ٢٥٤)، الفروع (١/ ٢٢٥).