فذهب الحنفية، والمالكية، والشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد (١)، إلى أن الخلع طلاق يقع به طلقة بائنة.
وقيل: هو فسخ إلا إن نوى به الطلاق، فيقع طلاقًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢)، والقول القديم للشافعي (٣).
وقيل: هو فسخ مطلقًا نوى به الطلاق أو لم ينو، وهو اختيار ابن تيمية (٤).
• دليل من قال: الخلع طلاق مطلقًا نوى أو لم ينو.
[الدليل الأول]
(١٩٥٢ - ٤١٢) ما رواه البخاري من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عكرمة،
عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال
(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (٦/ ١٧١)، البناية (٤/ ٦٥٨)، تبيين الحقائق (٢/ ٢٦٨)، شرح فتح القدير (٤/ ٢١١). وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (٣/ ١٤٥)، الإنصاف (٨/ ٣٩٢ - ٣٩٣). انظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (٤/ ١٩)، الخرشي (٤/ ١٢)، المنتقى للباجي (٤/ ٦٧)، مختصر خليل (ص ١٤٧)، القوانين الفقهية (ص: ١٥٤)، الكافي، ابن عبد البر (ص: ٢٧٦)، الشرح الصغير (١/ ٤٤١). وانظر قول الشافعي في الجديدفي: الأم (٥/ ١٩٨)، روضة الطالين (٧/ ٣٧٥)، نهاية المحتاج (٦/ ٣٩٧). وانظر رواية أحمد في: الكافي لابن قدامة (٣/ ١٤٥)، الإنصاف (٨/ ٣٩٢ - ٣٩٣). (٢) كشاف القناع (٥/ ٢١٦) الفروع (٥/ ٣٤٦). (٣) مغني المحتاج (٣/ ٢٦٨) روضة الطالبين (٧/ ٣٧٥) منهاج الطالبين مطبوع بهامش مغني المحتاج (٣/ ٢٦٨). (٤) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٠٦)، الاختيارات الفقهية (ص: ٢١١)، الجامع للاختيارات (٢/ ٦٦٣).