الشرط الثالث
في اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• شروط العبادة متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.
• الأصل في شروط العبادة كالأصل في العبادة نفسها، الأصل فيهما المنع والحضر إلا بدليل، والأصل في شروط العقود كالأصل في العقود الصحة والجواز.
[م-٢٣٢] إذا كان الخف فيه فتق أو خرق نظر:
فإن كان الخرق فوق الكعب جاز المسح عليه بلا خلاف (١).
وإن كان الخرق في محل الفرض، فاختلفوا:
فقيل: يمسح عليه مطلقًا ما أمكن المشي فيها، وهو قول سفيان الثوري، وإسحاق، وابن المبارك، وابن عيينة (٢)، واختاره ابن تيمية (٣).
وقيل: لا يمسح عليه مطلقًا، ما دام أنه يظهر منه شيء، وهو القول الجديد في
(١) حكى النووي الإجماع على ذلك في المجموع (١/ ٥٢٣).(٢) نقله عنهم ابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٤٨).(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٧٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute