(١٣٥٣ - ٩٥) روى مسلم من طريق زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري،
عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد (١).
[الدليل الثالث: من الإجماع.]
قال النووي: ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع (٢).
ونقل الإجماع معه جماعة (٣).
* * *
(١) صحيح مسلم (٣٣٨). (٢) المجموع (٣/ ١٧١). (٣) انظر موسوعة الإجماع (٢/ ٨٤٤).