الفصل الخامس
في مس الجنب للمصحف
[م-٣٤٢] اختلف العلماء في مس الجنب للمصحف،
فقيل: تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١)، واختيار ابن تيمية (٢).
وقيل: يجوز للجنب أن يمس المصحف، وهو مذهب ابن حزم رحمه الله (٣).
وقد ناقشت هذه المسألة في مباحث الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.
* * *
(١) فتح القدير (١/ ١٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ٥٧، ٥٨)، البحر الرائق (١/ ٢١١)، بدائع الصنائع (١/ ٣٣، ٣٤)، مراقي الفلاح (ص: ٦٠).وانظر في مذهب المالكية مختصر خليل (ص: ١٤)، الخرشي (١/ ١٦٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٢٥)، الكافي (ص: ٢٤)، مواهب الجليل (١/ ٣٠٣)، منح الجليل (١/ ١١٧، ١١٨)، القوانين الفقهية (ص: ٢٥)، الشرح الصغير (١/ ١٤٩)، وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (١/ ٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٧٩)، المجموع (٢/ ٧٧)، الحاوي الكبير (١/ ١٤٣، ١٤٥).وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ١٣٤)، المحرر (١/ ١٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٧) الإنصاف (١/ ٢٢٢) المغني (١/ ٢٠٢) الفروع (١/ ١٨٨) الكافي (١/ ٤٨).(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦٦).(٣) قال ابن حزم في المحلى (١/ ٩٧): «وأما مس المصحف، فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه، فإنه لا يصح منها شيء; لأنها إما مرسلة، وإما صحيفة لا تسند، وإما عن مجهول، وإما عن ضعيف ... إلخ كلامه رحمه الله تعالى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute