• وسيلة المباح لا تكون واجبة، وقد علل الأمر بالوضوء بأنه أنشط للعود.
[م-٣٤٩] اختلف العلماء في الوضوء من الجنب إذا رغب أن يعاود الوطء قبل الغسل:
فقيل: يستحب الوضوء، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).
وقيل: يجب، اختاره ابن حبيب من المالكية (٣)، وهو مذهب الظاهرية (٤).
وقيل: يستحب له غسل فرجه مطلقًا، سواءً عاد إلى المرأة التي جامعها أو غيرها،
(١) شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٢١٧)، المجموع (٢/ ١٧٨). (٢) المغني (١/ ١٤٤)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ١٤٨)، كشاف القناع (١/ ١٥٧). (٣) فتح الباري (١/ ٣٧٦). (٤) قال ابن حزم في المحلى (١/ ١٠٢): «إلا معاودة الجنب للجماع، فالوضوء فرض بينهما». وذكر ابن حجر في الفتح (١/ ٣٧٦)، والنووي في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ٢١٨) أن القول بالوجوب هو مذهب الظاهرية.