إجماع المسلمين على اتخاذ الحَمَام في المسجد الحرام من غير نكير، فهذا دليل على طهارتها؛ خاصة أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بتطهير المسجد بقوله تعالى:(وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)[الحج: ٢٦].
[الدليل التاسع]
(١١١٠ - ٨١) ما رواه الدارقطني في سننه، من طريق سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم،
عن البراء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس ببول ما أكل لحمه (١).
[ضعيف جدًّا](٢).
• دليل من قال بالنجاسة:
[الدليل الأول]
(١١١١ - ٨٢) ما رواه البخاري، قال: حدثنا يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن
(١) سنن الدارقطني (١/ ١٢٨). (٢) ومن طريق سوار بن مصعب أخرجه البيهقي في السنن (١/ ٢٥٢)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٠١). قال أحمد ويحيى بن معين والنسائي والدارقطني: سوار بن مصعب متروك. انظر سنن الدارقطني (١/ ١٢٨)، والتحقيق (١/ ١٠١). قال الدارقطني: خالفه يحيى بن العلاء، ثم ساق الدارقطني إسناده (١/ ١٢٨) من طريق عمرو بن الحصين، نا يحيى بن العلاء، عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر. وعمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء متروكان. قال الدارقطني: لا يثبت، عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان. قال ابن الجوزي: قال أحمد: يحيى بن العلاء كذاب يضع الحديث. التحقيق (١/ ١٠٢). وعمرو بن الحصين: قال أبو حاتم الرازي: ليس بشيء. وقال الدارقطني: متروك. وانظر إتحاف المهرة (٢٢١٠).