[المبحث الخامس في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث.
[م-٣٠٧] نص الجمهور من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، على أن المرأة إذا أدخلت ذكر رجل نائم، أو مجنون، أو مغمى عليه، أو مكره، فعليهما الغسل؟
• وعللوا ذلك:
بأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث، والله أعلم.
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وسبق تخريجه.
وقيل: لا يجب الغسل على النائم والمجنون ونحوهما، وهو قول في مذهب