وقيل: لا يستحب الاغتسال منها، قال في الإنصاف:«وهو الصحيح من المذهب»(٣).
• دليل من قال بالاستحباب:
[الدليل الأول]
(٧٧٠ - ٩٠) ما رواه أحمد من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير،
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت (٤).
[ضعيف](٥).
[الدليل الثاني]
(٧٧١ - ٩١) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا وكيع، عن الأعمش، عن عمرو ابن مرة،
عن زاذان، أن عليًا رضي الله عنه كان يغتسل من الحجامة (٦).
(١) الفروع (١/ ٢٠٣)، الإنصاف (١/ ٢٥١)، مطالب أولي النهى (١/ ١٧٨). (٢) أشار إلى هذا القول إشارة صاحب الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح (ص: ٧٠) حيث علل الاستحباب بالغسل من الحجامة خروجًا من الخلاف القائل بلزوم الغسل، والله أعلم. (٣) الإنصاف (١/ ٢٥١)، شرح العمدة (١/ ٣٦١)، الفروع (١/ ١٨٣). (٤) المسند (٦/ ١٥٢). (٥) سبق تخريجه، انظر رقم (٧١٣). (٦) الأم (٧/ ١٦٥).