[المبحث الثاني في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إذا التقى الختانان عمومه يشمل كل فرج، وتقييده بالكبيرة تقييد للنص الشرعي بلا دليل.
[م-٣٠٤] اختلف الفقهاء في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب على من وطئها الغسل؟
فقيل: لا يجب مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (١).
وقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وقيل: إن كانت تطيق الجماع وجب عليه الغسل، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية (٤).
(١) البحر الرائق (١/ ٦١)، البناية في شرح الهداية (١/ ٢٧٣). (٢) روضة الطالبين (١/ ٨١)، حاشية البيجوري على متن أبي شجاع (١/ ١٣٨). (٣) جاء في مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (١/ ١٠٣٠): «قال: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته، وهي صغيرة، يجب عليها الغسل؟ قال: نعم، إذا وصل إليها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب الغسل، الصغيرة والكبيرة» وانظر المبدع (١/ ١٨٢)، الفروع (١/ ١٩٨) شرح العمدة (١/ ٣٦٠)، الإنصاف (١/ ٢٣٤)، كشاف القناع (١/ ١٤٣)، المستوعب (١/ ٢٢٦). (٤) الشرح الصغير (١/ ١٦٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٠٩).