وقيل: بل تحيض، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية في الجديد (٢)، ورواية عن أحمد، بل حكي أنه رجع إليه (٣).
[- أدلة من قال: الحامل لا تحيض]
(١٥٦٣ - ٢٥) روى الدارقطني، قال: أخبرنا أبو محمد بن صاعد، أخبرنا عبد الله بن عمران العائذي بمكة، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة عن ابن عباس قال:
نهى صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض.
قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي (٤) اهـ يعني أنه انفرد بوصله وغيره يرسله.
[صحيح بمجموع طرقه](٥).
(١) الموطأ (١/ ٦٠)، المدونة (١/ ١٥٥)، التمهيد (فتح البر) (٣/ ٤٩٧)، الاستذكار (٣/ ١٩٧)، القوانين الفقهية (ص: ٣١)، الخرشي (١/ ٢٠٥)، مختصر خليل (ص: ١٩)، المنتقى للباجي (١/ ١٢٠)، الشرح الصغير (١/ ٢١١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٩)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ١٣٤)، منح الجليل (١/ ١٦٨). (٢) المجموع (٢/ ٤١١)، روضة الطالبين (١/ ١٧٤)، مغني المحتاج (١/ ١١٨، ١١٩)، نهاية المحتاج (١/ ٣٥٥)، المبسوط لابن المنذر (٢/ ٢٣٨)، حاشية القليوبي وعميرة (١/ ١٠٨). (٣) قال ابن تيمية في الاختيارات (ص: ٣٠): «الحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكي أنه رجع إليه». (٤) سنن الدارقطني (٣/ ٢٥٧). (٥) في هذا الحديث عمرو بن مسلم، ضعفه أحمد، وابن القطان، وقال النسائي: ليس بالقوي. واختلف فيه قول يحيى بن معين، فقال مرة: ليس بالقوي كما في رواية عباس الدوري. تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٤٣). وقال أخرى: لا بأس به كما في رواية إبراهيم الجندي عنه. تهذيب التهذيب (٥/ ١١٩). وفي التقريب: صدوق له أوهام. وقد اختلف عليه في هذا: فرواه الدارقطني: كما في هذا الإسناد من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا. =