[الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك]
[المبحث الأول في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لا تشترط لصحة الإحرام الطهارة من الحدث والخبث.
• كل من صحت منه النية صح إحرامه لنفسه ولغيره، ولو كان محدثًا؛ لأن الإحرام بالنسك نية الدخول فيه.
• إذا صح من الحائض والنفساء إدخال الحج على العمرة إذا خشيت فوات الحج صح منها عقد الإحرام ابتداء.
[م- ٧٥٧] يصح الإحرام من الحائض والنفساء، والأدلة على صحة إحرامهما كثيرة، منها:
[الدليل الأول]
الإجماع. حكاه ابن عبد البر (١)، والنووي (٢)، وغيرهما أن الحيض والنفاس لا يمنعان من صحة الإحرام.
(١) التمهيد (١٩/ ٣١٥).(٢) شرح النووي لصحيح مسلم (٨/ ١٨٧)، في باب إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute