وقيل: تجب التسمية مع الذكر، وتسقط بالنسيان، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (١).
وقيل: تباح التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية (٢).
وإذا كان هذا الخلاف في الوضوء فالخلاف في التيمم مخرج عليها.
[دليل من قال: التسمية سنة]
[الدليل الأول]
(١٠١٢ - ٨٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع (٣).
(١) الإنصاف (١/ ٢٨٨)، المحرر (١/ ٢٢).(٢) تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٤٧٨).(٣) المسند (٢/ ٣٥٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute