• الوضوء تارة يكون مقصودًا لذاته، وتارة يكون وسيلة لتحصيل عبادة لغيره، وأما التيمم فلم يثبت أنه مقصود لذاته، بل هو وسيلة لغيره، وما كان وسيلة لغيره فقط لم يستحب تجديده.
• البدل دون المبدل منه (١).
• المبدل منه أفضل من البدل الذي لا يجوز إلا عند العجز عن المبدل (٢).
[م-٤٥٧] ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يستحب تجديد التيمم (٣)،
(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٥٧). (٢) المرجع السابق (١٩/ ١٢٠). (٣) تبيين الحقائق (١/ ٨)، المغني (٣/ ١٢٠)، المجموع (١/ ٤٨٧)، وقال في كشاف القناع (١/ ٨٩): «ولا يسن تجديد تيمم وغسل لعدم وروده».