ووجه في مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: ابتداء النفاس من الثاني.
وهو المشهور من مذهب الشافعية (٣)، وقول زفر ومحمد من الحنفية (٤).
وقيل: ابتداؤه من الأول، ثم تستأنف المدة من الثاني. وهو وجه في مذهب الشافعية (٥)، ورواية عن أحمد (٦).
وعلى القول بأن الدم بين التوأمين ليس بنفاس:
فقيل: إنه دم حيض، بناء على أن الحامل تحيض.
وقيل: يعتبر دم فساد. وهما وجهان في مذهب الشافعية (٧).
• دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول:
قالوا: لأنه دم خرج عقيب الولادة، فكان نفاسًا، كالخارج عقيب الولد الواحد (٨).
تعليل آخر:
قالوا: إن الولد الثاني تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله (٩).
(١) روضة الطالبين (١/ ١٧٦)، المجموع (٢/ ٥٤٣).(٢) قال في كشاف القناع (١/ ٢٢٠): «وإن وضعت توأمين فأكثر، فأول النفاس وآخره من ابتداء خروج بعض الأول. وانظر المغني (١/ ٤٣١)، شرح العمدة (١/ ٥١٨).(٣) روضة الطالبين (١/ ١٧٦).(٤) فتح القدير (١/ ١٨٩) البناية (١/ ٧٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، بدائع الصنائع (١/ ٤٣).(٥) المجموع (٢/ ٥٤٢).(٦) المستوعب (١/ ٤١٢).(٧) المجموع (٢/ ٥٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٧٦).(٨) تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، المبدع (١/ ٢٩٦).(٩) المرجع السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute