• مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.
• المسح مبني على التخفيف، فلا يجب الاستيعاب كمسح الخف.
• إذا كان الأصل، وهو مسح الرأس لا يجب استيعابه على الصحيح، لم يجب الاسيتعاب بالبدل من باب أولى.
[م-٢٧٤] اختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح
فقيل: يجب الاستيعاب، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).
وقيل: يجزئ مسح أكثرها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: يجزئ مسح بعضها، اختاره القاضي أبو يعلى (٣).
• دليل من قال لا يجب الاستيعاب.
أن مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.
(١) المغني (١/ ١٨٦)، وذكره صاحب الإنصاف (١/ ١٨٧) رواية. (٢) قال في الفروع (١/ ١٦٩): «ويجزئ مسح أكثر العمامة على الأصح»، وقال في الإنصاف: هذا المذهب، وعليه الجمهور، وجزم به كثير منهم». (٣) المغني (١/ ١٨٦).