[المبحث الثاني في إقامة الجنب للصلاة]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ذكر لله خارج الصلاة ولم يكن عن طريق مس المصحف لا تشترط له الطهارة، ومن ذلك الإقامة.
[م-٣٤٦] اختلف أهل العلم في إقامة الجنب للصلاة،
فقيل: لا تصح الإقامة من الجنب، وهو مذهب المالكية (١)، وقول عطاء، ومجاهد، والأوزاعي، وإسحاق (٢).
وقيل: تكره، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٣)، وقول في مذهب
(١) قال في المدونة (١/ ٦٠): «يؤذن المؤذن، وهو على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء». وانظر الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٨).(٢) مصنف عبد الرزاق (١/ ٤٦٥)، المجموع (٣/ ١١٤)، الأوسط (٣/ ٣٧)، عمدة القارئ (٥/ ١٤٨).(٣) المبسوط (١/ ١٣١)، البحر الرائق (١/ ٢٧٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٤)، حاشية بن عابدين (١/ ٣٩٢)، المجموع (٣/ ١١٣)، روضة الطالبين (١/ ٣١٣)، الفروع (١/ ٣٢٠)، كشاف القناع (١/ ٢٣٩)، الروض المربع (١/ ١٢٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute