قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم، ورواه مسلم (١).
وفي رواية للبخاري:(كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم)(٢).
وجه الاستدلال:
يؤخذ من الحديث فائدتان:
الأولى: أنه كان يجامع في رمضان، ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانًا للجواز.
الثانية: أن ذلك كان من جماع، لا من احتلام (٣).
[الدليل الثاني]
(٨٠٩ - ١٢٩) ما رواه مسلم، من طريق أبي بكر (يعني ابن الحارث) حدثه،
أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل، عن الرجل يصبح جنبًا أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم، ثم لا يفطر، ولا يقضي. وهو في البخاري (٤).
وجه الاستدلال من الحديث كالذي قبله.
• دليل من قال: لا يصح صوم الجنب:
[الدليل الأول]
(٨١٠ - ١٣٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام
(١) البخاري (١٩٣٠)، ومسلم (١١٠٩). (٢) البخاري (١٩٢٦). (٣) فتح الباري تحت رقم (١٩٢٦). (٤) صحيح مسلم (١١٠٩)، وانظر البخاري (١٩٢٥، ١٩٣١).