والمشقة كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس. اختاره ابن تيمية (١).
• دليل من قال بالتوقيت:
[الدليل الأول]
(٦٠٠ - ٩٧) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن عمرو بن قيس، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة،
عن شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته، فسألته، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم (٢).
[الحديث روي مرفوعًا وروي موقوفًا، والرفع محفوظ إن شاء الله تعالى](٣).
[الدليل الثاني]
(٦٠١ - ٩٨) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم،
عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئًا، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث (٤).
(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢١٥)، الاختيارات (ص: ١٥) والإنصاف (١/ ١٧٦). (٢) المصنف (٧٨٩)، وسقط من لفظه كلمة (يومًا). (٣) سبق تخريجه انظر ح: (٥١٢). (٤) المصنف (٧٩٥).