فقيل: إن المسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو رواية عن مالك (٤)، واختاره ابن حزم (٥).
وقيل: لا توقيت فيه، وهو المشهور من مذهب مالك (٦)، والقول القديم للشافعي (٧).
وقيل: يمسح خمس صلوات إن كان مقيمًا، ولا يمسح أكثر، ويمسح لخمس عشرة صلاة فقط إن كان مسافرًا، وبه يقول إسحاق بن راهويه، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبو ثور (٨).
وقيل: إن التوقيت يسقط في حال الضرورة، والمشقة، فالضرورة كأن يكون هناك برد شديد متى خلع تضرر، أو مع رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه، وخاف على نفسه (٩).
(١) المبسوط (١/ ٩٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧١)، شرح معاني الآثار (١/ ٨٥). (٢) الأم (١/ ٥٠)، روضة الطالبين (١/ ١٣١)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ٣٦٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٠٠). (٣) مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ١١٧) رقم ١٤٨، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٨)، ومسائل أبي داود (ص: ١٧) رقم ٥٨، ٥٩، ورواية الكوسج (١/ ١٨)، وانظر مطالب أولي النهى (١/ ١٣٣، ١٣٤)، الإنصاف (١/ ١٧٦)، شرح الزركشي (١/ ٤١٢، ٤١٦)، المحرر (١/ ١٢). (٤) حاشية العدوي (١/ ٢٣٥) (٥) المحلى (١/ ٣٢١). (٦) المدونة (١/ ١٤٤). (٧) روضة الطالبين (١/ ١٣١). (٨) الأوسط لابن المنذر (١/ ٤٤٣)، وقول إسحاق في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٢٨٢، ٢٨٣) يخالف ما نقله عنه ابن المنذر، فليتأمل. (٩) جاء في الفتاوى الهندية (١/ ٣٤): «ولو خاف من نزع خفيه على ذهاب قدميه من البرد، جاز له المسح وإن طالت المدة، كمسح الجبيرة، هكذا في التبيين والبحر الرائق». وانظر الجوهرة النيرة (١/ ٢٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٥).