وقيل: السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة.
اختاره ابن رشد من المالكية (١)، وهو المنصوص عن الشافعي (٢)، ورجحه النووي (٣)، والعراقي (٤)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٥).
[- دليل من قال بالفصل بين المضمضة والاستنشاق]
*الدليل الأول:
(٢١٥ - ٦٩) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا معتمر، قال: سمعت ليثًا يذكر عن طلحة، عن أبيه،
عن جده قال: دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق (٦).
[ضعيف](٧).
(١) حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٣٤)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٤٥). (٢) قال الشافعي في الأم (١/ ٢٤): «أحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن يتمضمض ويستنشق ثلاثًا، يأخذ بكفه غرفة لفيه وأنفه». (٣) قال النووي في المجموع (١/ ٣٩٨): «والصحيح بل الصواب تفضيل الجمع (يعني بين المضمضة والاستنشاق) للأحاديث الصحيحة المتظاهرة فيه». (٤) طرح التثريب (٢/ ٥٣). (٥) كشاف القناع (١/ ٩٣)، المغني لابن قدامة (١/ ١٦٩، ١٧٠)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٣). (٦) سنن أبي (١٣٩). (٧) في إسناده ليث بن أبي سليم، قال فيه الحافظ: صدوق، اختلط جدًّا فلم يتميز، فترك. وفي إسناده طلحة، لم ينسب، فلم تعرف عينه، فقيل: هو طلحة بن مصرف، وقيل: غيره. وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث كما في كتاب العلل (١/ ٥٣) «قال: فلم يثبته، وقال: طلحة هذا يقال: إنه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول: هو طلحة بن مصرف، ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه».اهـ =