وقال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع:«واتفقوا على أن الكثير من أي دم كان حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس»(٢).
قال النووي:«والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين، أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع ... ». إلخ كلامه رحمه الله (٣).
وقال القرطبي:«اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس»(٤).