وأخرجه مسلم، دون قوله، قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة .. إلخ (١).
وجه الاستدلال:
قوله صلى الله عليه وسلم:(فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة)، فإنه نص صريح لوجوب ترك الصلاة زمن الحيض.
[الدليل الثاني]
الإجماع .. حكاه كثير من أهل العلم.
قال ابن المنذر:«أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها»(٢).
وقال ابن عبد البر تعليقًا على حديث: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة .. قال:«وهذا نص صحيح في أن الحائض تترك الصلاة ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أثبت من جهة نقل الآحاد العدول والأمة مجمعة على ذلك» ثم قال: «وما أجمع المسلمون عليه فهو الحق، والخير القاطع للعذر.
وقال الله عز وجل:(وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً)[النساء: ١١٥]، والمؤمنون هنا: الإجماع؛ لأن الخلاف لا يكون معه اتباع غير سبيل المؤمنين، لأن بعض المؤمنين مؤمنون، وقد اتبع المتبع سبيلهم، وهذا واضح يغني عن القول فيه» (٣).
وقال النووي: «أجمعت الأمة على أنه يحرم عليها الصلاة فرضها ونفلها، وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة، فلا تقضي إذا طهرت.
قال أبو جعفر ابن جرير في كتابه اختلاف الفقهاء: «أجمعوا على أن عليها اجتناب
(١) صحيح مسلم (٣٣٣). (٢) الأوسط (٢/ ٢٠٢). (٣) التمهيد كما في فتح البر (٣/ ٥١٤، ٥١٥).