[المبحث الخامس في إضافة مطهر مع الماء لإزالة اللون أو الرائحة]
[م-٥٥٢] اختلف العلماء في إزالة اللون أو الرائحة بإضافة مطهر مع الماء:
فقيل: لا يجب الاستعانة بغير الماء، وهو مذهب الجمهور (١).
وقيل: يستحب، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).
وقال ابن مفلح: يتوجه احتمال أنه يجب، وكلام أحمد يحتمله (٣).
واختاره بعض الحنابلة في التراب (٤).
• دليل من قال لا يجب الاستعانة بغير الماء:
[الدليل الأول]
الأدلة التي سيقت في المسألة التي قبل هذه، من كون اللون والرائحة لا تجب
(١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ٨٨)، تبيين الحقائق (١/ ٧٥). وقال في مواهب الجليل، وهو مالكي: (١/ ١٦٣، ١٦٤): «إذا أمكن زوال اللون أو الريح بغير الماء لم يجب، ثم نقل عن ابن العربي وابن الحاجب قولهما: لو أمكن زوال اللون والريح بأشنان أو صابون فالظاهر أنه لا يجب». اهـ وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٨٠)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٨). (٢) كشاف القناع (١/ ١٨٣)، الإنصاف (١/ ٣١٧). (٣) الفروع (١/ ٢٤٠)، الإنصاف (١/ ٣١٧). (٤) المرجعان السابقان.