[المبحث الأول صفة حلق عانة الميت على القول بالجواز]
[م-٨٤٠] إذا قلنا تزال هذه الشعور، فللغاسل أن يأخذ شعر الإبط والعانة بالمقص أو الموسى أو النورة، وهو مذهب الشافعية.
قال النووي: هذا هو المذهب والمنصوص في الأم، وبه قطع الجمهور (١)، وهو مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: يتعين إزالتها بالنورة في العانة لئلا ينظر إلى عورته، وهو وجه في مذهب الشافعية، قال النووي: وبهذا قطع البندنيجي والمحاملي في المجموع (٣)، واختاره بعض الحنابلة (٤).
وقيل: يستحب النورة في العانة والإبط جميعًا، وهو وجه في مذهب الشافعية. قال النووي: وبه جزم صاحب الحاوي (٥).
(١) قال النووي في المجموع (٥/ ١٤١): «والمذهب التخيير، لكن لا يمس ولا ينظر من العورة إلا قدر الضرورة».اهـ وانظر روضة الطالبين (٢/ ١٠٨). (٢) قال في الإنصاف (٢/ ٤٩٤، ٤٩٥): «وقيل: يؤخذ بحلق أو قص، قدمه ابن رزين في شرحه، وحواشي ابن مفلح، وقال: نص عليه. قال المرداوي: وهو المذهب، فإن أحمد نص عليه في رواية حنبل، وعليه المصنف والشارح». إلخ كلامه رحمه الله. (٣) المجموع (٥/ ١٤١). (٤) الإنصاف (٢/ ٤٩٤): «فعلى رواية جواز أخذه - يعني حلق شعر العانة للميت - يكون بنورة، لتحريم النظر. قال في الفصول: لأنها أسهل من الحلق بالحديد، واختاره القاضي». (٥) المجموع (٥/ ١٤١).