[م-٨٩٨] ذهب الأئمة الأربعة إلى أن التسوك عند تغير الفم سنة (١)،
ولا أعلم فيه خلافًا إلا ما سبق من الخلاف في كراهيته للصائم بعد الزوال، وقد سبق البحث فيه.
قال العراقي: وتغير الفم: سواء فيه تغير الرائحة، أو تغير اللون كصفرة الأسنان (٢).
(١) بريقة محمودية (١/ ١٨٨) مواهب الجليل (١/ ٢٦٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٣)، الشرح الصغير (١/ ١٢٦). وقال الشافعي في الأم (١/ ٤٠): «واستحب السواك عند كل حال يتغير فيه الفم». وقال النووي في المجموع (١/ ٣٢٨): «وتغيره ـ يعني الفم ـ تارة يكون بالنوم، وقد يكون بأكل ما له رائحة كريهة، وقد يكون بترك الأكل والشرب، وبطول السكوت. قال صاحب الحاوي: ويكون أيضًا بكثرة الكلام». انتهى كلام النووي. وانظر تحفة المحتاج (١/ ٢١٩)، مغني المحتاج (١/ ١٨٥)، وانظر الإنصاف (١/ ١١٨)، الفروع (١/ ١٢٦)، كشاف القناع (١/ ٧٣). (٢) طرح التثريب (١/ ٦٦).