[الفصل الثاني في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• هل للأكثر حكم الكل؟
• إذا كان خلع الخف يبطل المسح، فإذا خلع أكثر الخف، فهل يعطى الأكثر حكم الكل؟
[م-٢٦٤] إذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف، فهل يبطل مسحه أم لا؟
فقيل: إن خرج أكثر عقبه بطل مسحه، وهو مذهب أبي حنيفة (١).
وقيل: إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع، انتقض مسحه، وهو اختيار
أبي يوسف من الحنفية (٢).
(١) المبسوط (١/ ١٠٥)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٤) بدائع الصنائع (١/ ١٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥٠)، العناية شرح الهداية (١/ ١٥٤). (٢) اختلف النقل عن أبي يوسف، فبدائع الصنائع (١/ ١٣) وشرح فتح القدير (١/ ١٥٤) والعناية شرح الهداية (١/ ١٥٤) نقلوا أن مذهب أبي يوسف إن خرج أكثر القدم من الخف انتقض، وإلا فلا. ونقل السرخسي في المبسوط (١/ ١٠٥) أن قول أبي يوسف إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع انتقض مسحه. فينبغي أن يحرر قول أبي يوسف، وأن الأكثر أرجح.