وقيل: لا يتيمم، وهو مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما (٢).
[دليل من قال بمشروعية التيمم عن الجنابة]
[الدليل الأول]
استدلوا من كتاب الله بآية المائدة، سواء من قال: إن قوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ)(٣)، المقصود به الجماع، أو من قال إن المقصود به الحدث الأصغر وهو مس بدن المرأة.
لكن من قال: إن المقصود بقوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) الحدث الأصغر كان توجيه للاستدلال بالآية على النحو التالي، قال: إن قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ) إلى قوله سبحانه: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ثم قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)(٤)، وهو عائد إلى المحدث والجنب جميعًا.
وأما من قال: إن المراد بقوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) هو الجماع، وهو تفسير
(١) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١١)، الفتاوى الهندية (١/ ٣١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٩١)، البحر الرائق (١/ ١٤٧). وفي مذهب المالكية: انظر الذخيرة (١/ ٣٤٤)، الاستذكار (١/ ٣٠٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٣٠)، المنتقى للباجي (١/ ١١٢)، التمهيد (١٩/ ٢٧١). وفي مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٣٢)، المجموع (٢/ ٢٣٩)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ٦١)، مغني المحتاج (١/ ٨٧). وفي مذهب الحنابلة: المبدع (١/ ٢١٧)، المحرر (١/ ٢٢)، شرح العمدة (١/ ٣٧٩)، شرح منتهى الإراد ١ ت (١/ ٩٦)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٨٢)، كشاف القناع (١/ ١٦١). (٢) ستأتي الآثار عنهما مخرجة ضمن سياق أدلة القوم إن شاء الله تعالى. (٣) صحيح البخاري (٣٣٥). (٤) صحيح البخاري (٣٣٥).