بأن الوجوب يتعلق بأوله ووسطه وآخره لقوله تعالى:(إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ)[الإسراء: ٧٨]. فلو كان الوجوب يتعين في أول الوقت كان من صلى في وسطه أو في آخره قضاء لا أداء.
[الدليل الثاني]
القياس على الزكاة، فلو ملك نصابًا وتم عليه الحول وتمكن من أدائه، فلم يخرج حتى هلك المال استقرت في ذمته (١).
• ويناقش:
بأن تأخيره عن إخراج الزكاة بعد تمام الحول، وتمكنه من الأداء تفريط منه، فلم تسقط عنه، بخلاف الصلاة، فإن الصلاة في آخر الوقت أداء كالصلاة في أول الوقت.
[الدليل الثالث]
(١٨٠١ - ٢٦١) واستدل بعضهم بما رواه الترمذي، قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يعقوب بن الوليد المدني، عن عبد الله بن عمر، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله (٢).
[ضعيف جدًّا أو موضوع](٣).
(١) المجموع (٣/ ٧١) ومغني المحتاج (١/ ١٣٢). (٢) سنن الترمذي (١٧٢). (٣) في الإسناد يعقوب بن الوليد. قال أحمد: خرقنا حديثه منذ دهر كان من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث، تهذيب التهذيب (١/ ٣٩٨). وقال الدوري عن ابن معين: لم يكن بشيء. وقال في موضع آخر: ليس بثقة. =