وقيل: لا بأس بذلك، وهو مذهب المالكية (١)، وإليه ذهب الحسن البصري (٢).
وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعي (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤)، واختاره ابن حزم (٥).
• دليل من قال بالكراهة أو التحريم:
[الدليل الأول]
(١٠٩٤ - ٦٥) ما رواه أحمد، قال: حدنهثنا يحيى، عن هشام، حدثنا قتادة، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة الجلالة، وعن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء (٦).
[صحيح](٧).
(١) المدونة (١/ ٥٤٢)، والتاج والإكليل (٤/ ٣٤٦)، مواهب الجليل (٣/ ٢٣٠). (٢) انظر المغني (٩/ ٣٢٩). (٣) المجموع (٩/ ٣٠). (٤) المغني (٩/ ٣٢٩)، الإنصاف (١٠/ ٣٥٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١١)، كشاف القناع (٦/ ١٩٣، ١٩٤). (٥) المحلى (٧/ ٤١٠). (٦) المسند (١/ ٢٢٦). (٧) الحديث رواه هشام الدستوائي عن قتادة كما في مسند أحمد (١/ ٢٢٦، ٢٩٣، ٣٢١)، وسنن أبي داود (٣٧٨٦)، والترمذي (١٨٢٥)، والنسائي في المجتبى (٤٤٤٨) وفي الكبرى (٤٥٢٢)، وابن الجارود في المنتقى (٨٨٧)، والدارمي (٢٠٠١)، والطبراني (١١/ ٣٠٧)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣) بالنهي عن لبن الجلالة. ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، واختلف على سعيد: فرواه أبو عبد الصمد كما في مسند أحمد (١/ ٣٣٩). وعبد العزيز بن عبد الصمد كما في صحيح ابن حبان (٥٣٩٩). وعبد الوهاب بن عطاء كما في مستدرك الحاكم (٢/ ٣٤) وسنن البيهقي (٩/ ٣٣٤) ثلاثتهم =