• الباقي في المخرج من البول هل هو في حكم الخارج أو في حكم الداخل؟
• كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله ولم يكن هناك مانع من فعله فالمشروع تركه.
• قال ابن تيمية: سلت البول بدعة.
[م-٥٩٨] سلت الذكر عند الفراغ من البول، ويسميه بعض الفقهاء الاستبراء: أي طلب البراءة من البول وذلك باستخراج ما في المخرج منه، وهو خاص بالبول دون الغائط (١)، وقد اختلف الفقهاء في حكمه:
فقيل: يجب سلت الذكر، وهو مذهب الحنفية، والمالكية (٢).
(١) قال الدسوقي في حاشتيه (١/ ١١٠): «قوله: مع سلت ذكر، هذا خاص بالبول، وأما الغائط فيكفي في تفريغ منه الإحساس بأنه لم يبق شيء مما هو بصدد الخروج». اهـ (٢) انظر في مذهب الحنفية: مراقي الفلاح (ص: ١٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، الدر المختار (١/ ٣٤٥، ٣٤٦)، نور الإيضاح (١/ ١٤)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٨، ٢٩). وانظر في مذهب المالكية: القوانين الفقهية (ص: ٤٢)، التاج والإكليل (١/ ٤٠٧، ٤٠٨)، مواهب الجليل (١/ ١٨٢)، منح الجليل (١/ ١٠٤).