[الفرع الثالث ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• منع الأدنى تنبيه على منع الأعلى.
[م-٦٥٥] لا يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته: كالروث والعظم والطعام (١).
• وجه القول بالمنع:
إذا نهي عن الاستنجاء به، فالبول عليه من باب أولى، وهذا ما يسميه الفقهاء بالقياس الجلي.
* * *
(١) انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣)، المجموع (٢/ ١٠٩)، أسنى المطالب (١/ ٤٨)، تحفة المحتاج (١/ ١٧١، ١٧٢). وقال ابن قدامة في المغني (١/ ١٠٨): «ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به؛ لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه». اهـ وانظر الإنصاف (١/ ٩٩، ١٠٠)، كشاف القناع (١/ ٦٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٧١).