وقيل: يشرع تكرار المسح ثلاثًا، وهو اختيار عطاء (١).
• دليل من قال لا يسن أو قال: يكره تكرار المسح (٢).
[الدليل الأول]
لم ينقل تكرار المسح لا قولًا ولا فعلًا، وليس في الأحاديث إلا أنه مسح على خفيه، وهذا يصدق بفعله مرة واحدة.
[الدليل الثاني]
أن تكرار المسح يحول المسح إلى غسل.
[الدليل الثالث]
أن كل شيء فرضه المسح فشأنه التخفيف فهذا الرأس لا يشرع تثليثه على الصحيح، ولا يشرع تثليث المسح على الجبيرة على القول بمسحها.
قال في مواهب الجليل:«وإذا كانت الجبيرة في موضع يغسل في الوضوء ثلاثًا فإنه يمسح عليها مرة واحدة لا ثلاثًا، قاله عبد الحق في النكت، قال: ودليله المسح على الخفين إنما يمسح مرة واحدة، وهو بدل عن مغسول ثلاثًا؛ وذلك لأن شأن المسح التخفيف»(٣).
• دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثًا:
هذا القول يرى أن المسح بدل عن الغسل، فالبدل له حكم المبدل.
(١) رواه عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بسند صحيح (٨٥٦)، وانظر الأوسط (١/ ٤٥٦). (٢) لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، فلو ترك الإنسان سنة الضحى، ونحو ذلك لا يلزم منه الوقوع في المكروه ولذلك اعتبرت من قال بالكراهة قولًا ومن قال: لا يسن قولًا آخر، ولكن أدلة هؤلاء هي أدلة هؤلاء في هذه المسألة خاصة. (٣) مواهب الجليل (١/ ٣٦٢).