الفصل السابع
في التسمية للسواك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية.
استحب بعض المالكية (١)، والشافعية (٢)، التسمية للسواك.
• والدليل على الاستحباب:
(٢٣٣٥ - ٢٨٦) ما رواه أحمد من طريق ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن
عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع (٣).
[ضعيف، ومتنه مضطرب] (٤).
والراجح أن التسمية لا تشرع
أولًا: الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية،
(١) الخرشي (١/ ١٤٠).(٢) أسنى المطالب (١/ ٣٦).(٣) المسند (٢/ ٣٥٩).(٤) سبق تخريجه، انظر ح: (١٤٠٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute