[المبحث الثامن في استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• استحباب تغطية الرأس صح عن أبي بكر رضي الله عنه ومرد ذلك إلى العرف، وليس الشرع.
[م-٥٩٧] استحب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، تغطية الرأس عند قضاء الحاجة (١).
[دليل الاستحباب]
(١٣٠٣ - ٤٤) ما رواه البيهقي من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر ابن عبد الله،
(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠). وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٧٠)، التاج والإكليل (١/ ٢٧٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٦)، والشرح الكبير (١/ ١٠٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٨٩)، مختصر خليل (ص: ١٤). وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (٢/ ١٠٩): «قال إمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون: يستحب أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس، قال بعض أصحابنا فإن لم يجد شيئًا وضع كمه على رأسه». اهـ وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع (١/ ٨٢)، الإنصاف (١/ ٩٧).