المبحث الرابع عشر في حكم البول واقفًا
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في العادات الإباحة.
• الأفعال الجبلية من الرسول على الإباحة.
• البول واقفًا جائز إذا أمن التلوث والناظر.
[م-٦٠٤] اختلف الفقهاء في البول، والإنسان قائم:
فقيل: يكره من غير عذر، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٧٩)، بريقة محمودية (٤/ ١١٦).(٢) قال في المهذب (١/ ٢٦): «ويكره أن يبول قائمًا من غير عذر». اهـوقال في المجموع (٢/ ١٠٠): «يكره البول قائمًا بلا عذر كراهة تنزيه، ولا يكره للعذر، هذا مذهبنا». اهـوانظر إعانة الطالبين (١/ ١١٢)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٨)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، أسنى المطالب (١/ ٤٩).(٣) الإنصاف (١/ ٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute