• كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل.
[م-٥٠٢] اختلف العلماء القائلون بطهارة مني الرجل، اختلفوا في حكم مني المرأة.
فقيل: إن ماءها طاهر كالرجل، وهو الراجح في مذهب الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة (٢).
والأدلة على طهارته هي الأدلة على طهارة مني الرجل وقد سبق ذكرها.
وقيل: إن ماءها نجس، وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة (٣).
(١) المجموع (٢/ ٥٧٢). (٢) المغني (١/ ٥١٧). (٣) المجموع (٢/ ٥٧٢)، الإنصاف (١/ ٣٥١)، المغني (١/ ٥١٧) ولم نتعرض لمذهب الحنفية والمالكية؛ لأنهم يرون نجاسة المني مطلقًا من الرجل والمرأة، وقد ذكرنا الإحالة على مذهبهم في المسألة التي قبل هذه، والله أعلم.