فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، ورواه البخاري بنحوه (١).
* الدليل الثاني:
(٣٧٨ - ٢٣٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه،
عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، فكنت أكثر الاغتسال منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: إنما يجزئك منه الوضوء. فقلت: كيف بما يصيب ثوبي؟ فقال يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء، فتمسح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب (٢).
[حسن](٣).
* الدليل الثالث:
(٣٧٩ - ٢٣٣) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حزام ابن حكيم،
عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة (٤).
[ضعيف](٥).
(١) صحيح مسلم (٣٠٣)، وصحيح البخاري (٢٦٩). (٢) المسند (٣/ ٤٨٥). (٣) انظر تخريجه في المجلد السادس، ح (١١٢٦). (٤) سنن أبي داود (٢١١). (٥) انظر تخريجه في المجلد السادس، ح (١١٢٧).