[م-٥٦٣] علمنا عند الكلام على كيفية التطهير بالماء: خلاف العلماء في وجوب العدد في إزالة النجاسة، وفي هذه المسألة نبحث وجوب العدد في التطهير بالمسح، فقد اختلف العلماء في وجوب العدد في إزالة النجاسة بالحجارة،
فقيل: لا يجب العدد، بل المعتبر الإنقاء، فكيف حصل أجزأ، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).
وقيل: لا بد من ثلاثة أحجار، فأكثر، وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)،
(١) شرح معاني الآثار (١/ ١٢١) وما بعدها، بدائع الصنائع (١/ ١٩)، تبيين الحقائق (١/ ٧٦، ٧٧)، البحر الرائق (١/ ٢٥٣). (٢) المنتقى (١/ ٦٨)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (١/ ٧٢)، التاج والإكليل (١/ ٢٧٠)، التمهيد (١١/ ١٧)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٧)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠)، بداية المجتهد (١/ ٦٢). (٣) الأم (١/ ٢٢)، المجموع (٢/ ١٢٠)، المهذب (١/ ٢٧)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٥). (٤) المغني (١/ ١٠٢)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٣٩، ٣٤٠)، المبدع (١/ ٩٤)، مختصر الخرقي (ص: ١٧)، منار السبيل (١/ ٢٣)، الكافي (١/ ٥٢)، كشاف القناع (١/ ٦٩)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٢١١).