(٤٤٣ - ٢٩٧) ما رواه أحمد من طريق بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.
[ضعفه أحمد، وصححه البخاري، وقد انفرد به بقية، عن الزبيدي](١).
* الدليل الثاني:
(٤٤٤ - ٢٩٨) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان،
عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ.
[منقطع](٢).
وجه الاستدلال:
قوله:(من مس فرجه) فكلمة (من) من ألفاظ العموم تشمل الرجل والمرأة، وسوأة المرأة يقال لها: فرج، كما قال تعالى:(وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ)[الأحزاب: ٣٥]، والحديث وإن كان قد اختلف فيه: هل سمع مكحول من عنبسة أم لا؟ إلا أنه شاهد للحديث الأول من حديث عبد الله بن عمرو.
(١) سبق تخريجه، انظر رقم (٤٣٧). (٢) سبق تخريجه، انظر ح (٤٣٥).