[الفصل الثاني خروج النجس من البدن من غير السبيلين]
[المبحث الأول خروج البول والغائط من غير السبيلين]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
- هل المعتبر في الحدث المحل: القبل والدبر، فينقض كل ما خرج من السبيلين ولو كان طاهرًا، أو المعتبر النجس فينقض كل نجس خرج ولو من غير السبيلين إذا كان فاحشًا، أو المعتبر الخارج والمخرج وصفة الخروج؟
[م-١٨٤] اختلف العلماء في خروج البول والغائط من غير السبيلين، هل يعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء؟
فقيل: يعتبر خروجهما حدثًا مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).
وقيل بالتفصيل: وهو إما أن ينسد المخرج المعتاد أو لا ينسد،