• المستعمل في طهارة واجبة كالمستعمل في طهارة مستحبة أو للتبرد؛ لأن الوجوب والاستحباب يتعلق بالمكلف، وانتقال الماء عن الطهورية خطاب وضعي، ولا ارتباط بينهما.
• كل استعمال للماء لا يسلبه الطهارة لا يسلبه الطهورية على الصحيح.
وقيل:
• علة سلب الماء المستعمل الطهورية، هل هي أداء العبادة، فيدخل فيها التجديد والمسنون، أو أداء الفرض، وزوال المانع فيختص برفع الحدث؟
[م-٢١] إذا استعمل الماء للتبرد، فهل يكون مستعملًا أم يبقى طهورًا، اختلف العلماء في ذلك،
فقيل: إن كان محدثًا صار الماء مستعملًا في مذهب أبي حنيفة، لوجود إزالة الحدث؛ لأن الحدث عنده يرتفع، ولو لم ينو، وإن كان استعمله للتبرد، وهو متوضئ، فهو طهور (١).
وقيل: الماء طهور بلا كراهة، وهذا مذهب المالكية، والشافعية والحنابلة (٢).
(١) تبيين الحقائق (١/ ٢٤)، المبسوط (١/ ٦٩)، شرح فتح القدير (١/ ٨٨). (٢) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٠): «ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظف، أنه باق على إطلاقه، ولا نعلم فيه خلافًا».