• إنفحة الميتة لا تحلها الحياة، فلا تنجس بالموت، فليست جزءًا من الميتة.
• الإنفحة سائل في وعاء نجس، فهو طهور ما لم يتغير.
[م-٥٢١] اختلف العلماء في إنفحة الميتة إذا أخذت من حيوان رضيع،
فقيل: إنها طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (١)، ورواية في مذهب الحنابلة (٢)، رجحها ابن تيمية (٣).
وقيل: إنها نجسة، وهو مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والمشهور من مذهب
(١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٤٧)، البحر الرائق (١/ ١١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦)، المبسوط (٢٤/ ٢٧)، شرح فتح القدير (١/ ٩٦)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣). (٢) الإنصاف (١/ ٩٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٢). (٣) الإنصاف (١/ ٩٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣). (٤) تفسير القرطبي (٢/ ٢٢٠)، القوانين الفقهية (ص: ١٢١). (٥) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ١٦): «وأما الأنفحة فإن أخذت من السخلة بعد موتها أو بعد أكلها غير اللبن فنجسة بلا خلاف»، وانظر مغني المحتاج (١/ ٨٠).