[المبحث الرابع في كفارة من جامع امرأته وهي حائض]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لم يصح حديث مرفوع في جوب الكفارة على من جامع امرأته، وهي حائض.
• الكفارات بمنزلة الحدود؛ لأنها عقوبات فلا تثبت إلا بتوقيف من الشارع على الصحيح.
• جميع المقادير بالشرع لا تعرف بالقياس.
• النصوص في عصمة مال المسلم قطعية، فلا تنتهك إلا بنص متيقن.
[م-٧٦٩] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: عليه التوبة والاستغفار، وتستحب له الكفارة.
وهو مذهب الحنفية (١)، والقول الجديد في مذهب الشافعي (٢).
(١) البناية للعيني (١/ ٦٤١) عمدة القارئ (٣/ ٢٦٦) البحر الرائق (١/ ٢٠٧) فتح القدير (١/ ١٦٦).(٢) المجموع (٢/ ٣٥٩) مغني المحتاج (١/ ١١٠) نهاية المحتاج (١/ ٣٣٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute