[الفرع الثالث في تعفير الإناء بتراب نجس]
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• ما كان نجسًا في نفسه، لا يمكن أن يطهر غيره.
[م-٥٧٧] اختلف القائلون باشتراط التراب في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، هل يشترط أن يكون التراب طاهرًا؟
فقيل: يشترط ذلك، وهو أصح الوجهين عند الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة (٢).
وقيل: يجزئ التراب النجس، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣).
• دليل القائلين باشتراط الطهارة:
[الدليل الأول]
إن التراب النجس لا يمكن أن يكون سببًا في طهارة المحل، فما كان نجسًا في
(١) قال في روضة الطالبين (١/ ٣٢): ولا يكفي التراب النجس على الأصح كالتيمم. اهـ، وانظر مغني المحتاج (١/ ٨٤)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٧٤).(٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٧، ٩٨)، كشاف القناع (١/ ٢٠٩)، الإنصاف (١/ ٣١٠ - ٣١٢).(٣) مغني المحتاج (١/ ٨٤)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٧٤)، روضة الطالبين (١/ ٣٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.