[م-٦٥] ذهب الجمهور إلى أن الوضوء كان في شريعة من قبلنا، وإنما الغرة والتحجيل فقط مما خص الله به هذه الأمة (١).
وقيل: إن الوضوء من خصائص هذه الأمة، اختاره بعض الفقهاء (٢).
وقيل: إن الوضوء من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم لا لأنبيائهم (٣).
[- دليل من قال بعدم الخصوصية]
* الدليل الأول:
(١٦١ - ١٥) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٩٠)، شرح الزرقاني (١/ ٦٤)، انظر شرح زبد ابن رسلان (ص: ٤١)، مغني المحتاج (١/ ٤٧، ٦١)، الفروع (١/ ٣٢٥)، كشاف القناع (١/ ١٠٩). (٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٣٥)، كشاف القناع (١/ ١٠٩)، فتح الباري (١/ ٢٣٦). (٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٩٠)، المنهج القويم (ص: ٢٨)، شرح الزرقاني (١/ ٦٥).